الشيخ محمد باقر الإيرواني

511

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

بالصلاة ، ومن البين ان المكلف إذا كان قاطعا بعدم امكان الامر بالصلاة فكيف يمكن ان يصدق بثبوته . والخلاصة : ان فكرة التحويل لو تمت فهي تتم في حالة تعلق القطع العقلي بثبوت الحكم إذ فيها إذا لم يكن القطع حجة فلازمه نفي الشارع الحكم عن المكلف ، وامر نفي الحكم سهل ، وهذا بخلافه في حالة تعلق القطع بنفي الحكم فان لازم عدم حجيته اثبات الشارع الحكم على المكلف وهو متعذر لان القاطع بنفي الشيء لا يمكنه التصديق بثبوته . اتضح مما سبق : وبهذا اتضح ان مقالة الأخباريين باطلة سواء لم يحوّل القطع من طريقي إلى موضوعي أم حوّل إذ لو لم يحول يلزم من عدم حجية القطع العقلي التناقض في نظر القاطع ، وإذا حوّل يرد عليها الايرادان السابقان . أدلة الأخباريين على عدم حجية القطع العقلي استدل الأخباريون لعدم حجية القطع العقلي بمجموعة من الروايات نذكر على سبيل المثال دون الحصر ثلاثة مجاميع منها : 1 - ما دل على أن دين اللّه لا يصاب بالعقول « 1 » . 2 - ما دل على أن شرط قبول الاعمال ولاية أهل البيت صلوات اللّه عليهم ، ففي الحديث عن الإمام الباقر عليه السّلام بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية « 2 » .

--> ( 1 ) الكافي ج 1 ص 57 ح 14 . ( 2 ) الوسائل ج 1 باب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 .